
الحنفية  

المذهب الحنفي أو الحنفية
المذهب الحنف هو أكبر مذهب في الفقه الإسلامي من بين المذاهب الأربعة في الإسلام السني . وقد تطور من تعاليم الفقيه وعالم الكلام أبو حنيفة ( حوالي  699-767 م )، الذي نظم استخدام المنطق ( الرأي ). تستمد النظرية القانونية الحنفية التشريع في المقام الأول من القرآن الكريم ، وأقوال وممارسات محمد ( السنة )، والإجماع ، والقياس ، ولكنها تأخذ أيضًا في الاعتبار التقدير الفقهي ( الاستحسان ) والعادات المحلية ( العرف ). وهي تتميز باستخدامها الأكبر للقياس من المدارس الأخرى.
انتشرت هذه المدرسة في جميع أنحاء العالم الإسلامي تحت رعاية مختلف الإمبراطوريات الإسلامية، بما في ذلك العباسيون والسلاجقة . برزت بلاد ما وراء النهر كمركز للدراسات الحنفية الكلاسيكية بين القرنين العاشر والثاني عشر، مما أدى إلى ظهور المدرسة الماتريدية في اللاهوت.
 اعتمدت الدولة العثمانية الحنفية كمذهبها الرسمي في الفقه، وأثرت على الفكر القانوني لهذه المدرسة، وصنفتها في نهاية المطاف تحت اسم " مجلة الفقه" في سبعينيات القرن التاسع عشر.
يُطلق على أتباع المذهب الحنفي اسم الحنفيين، ويُقدر عددهم بثلث المسلمين. وهو أكبر المذاهب الفقهية الإسلامية، وينتشر في آسيا الوسطى وتركيا وبلاد الشام وجنوب آسيا.
فقه أبي حنيفة :
روى الموفق المكي : عن عبد الكريم بن هلال عن أبيه قال: سمعت أبا حنيفة يقول:
"إذا وجدت الأمر في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أخذت به، ولم أصرف عنه، وإذا اختلف الصحابة اخترت من قولهم، وإذا جاء من بعدهم أخذت وتركت.
أَشهَرَ تَلامِيذِ الإمامِ أَبِي حَنِيفَة :
من أبرز تلاميذ أبي حنيفة والذين كانوا يناقشونه ويتعلمون منه ودونوا مذهبه ونشروه لمن بعدهم هم : 
1ـ الإمامُ أَبُو يُوسُفَ، يَعقُوبُ بن ُ إبرَاهِيمَ الكُوفِيُّ، ت عام 183 هـ قَاضِي القُضَاةِ في عَهْدِ هارون الرَّشِيدِ، وكَانَ لَهُ الفَضْلُ الأَكبَرُ على مَذهَب الإمامِ في تَدوِينِ أُصُولِهِ، ونَشْرِ آرَائِهِ في أَقطَارِ الأَرضِ، وكَانَ مُجتَهِدَاً مُطلَقَاً.
2ـ الإمامُ مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الشَّيبَانِيُّ، تَفَقَّهَ على الإمامِ ابي حنيفة، ثمَّ أَتَمَّ فِقهَهُ على الإمامِ أَبِي يُوسُفَ، ولازَمَ الإمامَ مَالِكَ بنَ أَنَسٍ، وكَانَ سَيِّدَ الفُقَهَاءِ بالعِرَاقِ بَعدَ الإمامِ أَبِي يُوسُفَ، وهوَ صَاحِبُ الفَضْلِ في تَدوِينِ المَذهَبِ الحَنَفِيِّ، وكُتُبُهُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ هيَ الحُجَّةُ المُعتَمَدَةُ عِندَ الحَنَفِيَّةِ.
3ـ الإمامُ زَفرُ بنُ الهَذِيلِ بنُ قَيسٍ الكُوفِيُّ، أَبُو الهَذِيلِ، كَانَ من أَصحَابِ الحَدِيثِ، وكَانَ مَاهِرَاً بالقِيَاسِ، حتَّى صَارَ أَقيَسَ تَلامِذَةِ الإمامِ وصَاحِبَيهِ، وكَانَ مُجتَهِدَاً مُطلَقَاً.
كتب فقه أبي حنيفة وجمعه تلامذته الذين حرروا أصول المذهب الحنفي وفروعه،
مثل أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم في كتب(الآثار) و(اختلاف بن أبي ليلى) و(الرد على سير الأوزاعي).
ومحمد بن أبي الحسن الشيباني في كتبه (الأصل) و (المبسوط) وغيرها .
فعلى سبيل المثال في كتاب "الآثار" ، باب الضوء :
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:
" الْوُضُوءُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ، وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا، وَالتَّسْلِيمُ تَحْلِيلُهَا، وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَسَلِّمْ، يَعْنِي التَّشَهُّدَ، وَلَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَعَهَا شَيْءٌ " .
وفي باب السهو :
حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:
" إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ رَأْيِهِ أَنَّهُ ثَلَاثٌ، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا رَابِعَةً، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ رَأْيِهِ أَنَّهُ أَرْبَعٌ، فَلْيَنْصَرِفْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَيَتَشَهَّدْ وَيُسَلِّمْ ".
وفي باب غسل الميت :
حدث ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " تُغَسِّلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا، وَلَا يُغَسِّلُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ "
(شرح) حماد : هو حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة ، فقيه العراق، روى عن: أنس بن مالك.
وتفقه: بإبراهيم النخعي، وهو أنبل أصحابه وأفقههم، وأقيسهم، وأبصرهم بالمناظرة والرأي.
ابراهيم : هو إبراهيم النخعي، أبو عمران بن يزيد بن قيس، أحد الأعلام.
وقد دخل على أم المؤمنين عائشة وهو صبي، ولم يلبث له منها سماع، على أن روايته عنها في كتب أبي داود، والنسائي، والقزويني، فأهل الصنعة يعدون ذلك غير متصل مع عدهم كلهم لإبراهيم في التابعين، ولكنه ليس من كبارهم.
وكان بصيرا بعلم ابن مسعود، واسع الرواية، وكان مفتي أهل الكوفة هو والشعبي في زمانهما، وكان رجلا صالحا، فقيها، متوقيا، قليل التكلف وهو مختف من الحجاج.
قال يحيى بن معين: مراسيل إبراهيم أحب إلي من مراسيل الشعبي.
الكلام في حفظ أبي حنيفة للآثار
قال الذهبي في السير : "وعني بطلب الآثار، وارتحل في ذلك، وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه، فإليه المنتهى، والناس عليه عيال في ذلك ".
وقال الذهبي : قال محمد بن سعد العوفي: سمعت يحيى بن معين يقول:
كان أبو حنيفة ثقة، لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه، ولا يحدث بما لا يحفظ.
وقال صالح بن محمد: سمعت يحيى بن معين يقول: كان أبو حنيفة ثقة في الحديث.
وروى: أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز، عن ابن معين: كان أبو حنيفة لا بأس به.
وقال مرة: هو عندنا من أهل الصدق، ولم يتهم بالكذب، ولقد ضربه ابن هبيرة على القضاء، فأبى أن يكون قاضي
قال الذهبي : الإمام أبا حنيفة طلب الحديث، وأكثر منه في سنة مائة وبعدها، ولم يكن إذ ذاك يسمع الحديث الصبيان، هذا اصطلاح وجد بعد ثلاث مائة سنة، بل كان يطلبه كبار العلماء، بل لم يكن للفقهاء علم بعد القرآن سواه، ولا كانت قد دونت كتب الفقه أصلا.
قالوا : وأما ما يؤثر عن النسائي، وابن عدي من تضعيفهم لأبي حنيفة من جهة حفظه، فهو مردود لا يعتد به، في جنب توثيق أئمة الجرح والتعديل من أمثال: علي بن المديني، ويحيى بن معين، وشعبة وإسرائيل بن يونس، ويحيى بن آدم، وابن داود الخريبي، والحسن بن صالح، وغيرهم ، فهؤلاء كلهم معاصرون لأبي حنيفة أو قريبو العهد به ، وهم أعلم الناس به،
وأعلم من النسائي، وابن عدي ، وأمثالهما من المتأخرين عن أبي حنيفة بكثير، كالدارقطني الذي ولد بعد مئتي سنة من وفاة أبي حنيفة، فقول هؤلاء الأئمة الاقرب والاعلم، أحرى بالقبول، وقول المتأخر زمانا أجدر بالرمي في حضيض الخمول.
وفي كتاب " الخيرات الحسان " ص 34 ،قول شعبة بن الحجاج في أبي حنيفة: " كان والله حسن الفهم، جيد الحفظ " وهذا نص صريح في قوة حفظه، صادر عمن هو مشهود له بالامامة وبالتدين، والتشدد في نقد الرجال.
وبهذا القول يسقط كل ما ادعاه المتعصبون، والحاقدون، من متقدم ومتأخر، من ضعف حفظ هذا الامام العظيم.
وقلت : حسب أبو حنيفة أن يسمع منه الحافظ شيخ الاسلام عبد الله بن المبارك .
أصحاب الرأي ومذهب الرأي :
أطلق بعض الفقهاء -وتبعهم كثير من الناس- مصطلح أصحاب الرأي على الحنفية والمذهب الحنفي ، لما ألفوه من أصول ومصادر في الفقه والتشريع مثل : القياس والاستحسان .
وللتوضيح أقول :
البعض يستخدم هذا المصطلح بغرض التشنيع على الحنفية في مقابلة أصحاب الحديث ومذهب أهل الحديث ، ورميهم بأنهم لا يعملون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ،
وهذا تدليس مكروه ، فالحديث النبوي أحد مصادر الفقه والتشريع في المذهب الحنفي ، والحقيقة والتحقيق أن الحنفية لا يلتزمون ظاهر الحديث وانما يعنون بمعنى الحديث ومعنى النصوص الشرعية من كتاب وسنّة وفهمها لذلك قالوا بالقياس، واستنباط القواعد والأصول الشرعية والعمل بها .
ثم إنّ " القياس " هو أحد مصادر التشريع في المذاهب الثلاثة الأخرى "مالك والشافعي وأحمد" وهم أصحاب الحديث ،وليس القياس خاصا بالمذهب الحنفي ، فلعلهم قصدوا الاكثار من القياس في المذهب الحنفي ،
أو لأن الحنفية لايقبلون خبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصطدم أو يناقض القياس .
قال وكيع: سمعت أبا حنيفة يقول: البول في المسجد أحسن من بعض القياس.
تعريف القياس :
هو ردّ الفرع الى الأصل أي ردّ مسألة إلى مسألة منصوص عليها، أو واقعة ليس لها دليل شرعي إلى واقعة لها دليل لاتفاقهما في العلّة فتأخذ حكمها .
أدلة وأمثلة من كتاب "المغني" لشيخ الحنابلة ابن قدامة المقدسي :
فصل: وليس في القهقهة وضوء.
روي ذلك عن عروة وعطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر، وقال أصحاب الرأي: يجب الوضوء من القهقهة داخل الصلاة دون خارجها. وروي ذلك عن الحسن والنخعي والثوري؛ لما روى أبو العالية " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي، فجاء ضرير فتردى في بئر فضحك طوائف فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة " .
فصل حكم اللبث في المسجد للجنب والحائض والنفساء:
ويباح العبور للحاجة، من أخذ شيء، أو تركه، أو كون الطريق فيه، فأما لغير ذلك فلا يجوز بحال. وممن نقلت عنه الرخصة في العبور: ابن مسعود وابن عباس وابن المسيب وابن جبير والحسن ومالك والشافعي وقال الثوري وإسحاق لا يمر في المسجد إلا أن لا يجد بدا، فيتيمم.
وهو قول أصحاب الرأي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ".
ولنا قول الله تعالى: (إلا عابري سبيل) ، والاستثناء من المنهي عنه إباحة. وعن عائشة، " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك " . رواه مسلم. وعن جابر قال: كنا نمر في المسجد ونحن جنب. رواه ابن المنذر.
مسألة (ازالة النجاسة بالماء ) :
قال ابن قدامة : ومنها أن الطهارة من النجاسة لا تحصل إلا بما يحصل به طهارة الحدث؛ لدخوله في عموم الطهارة، وبهذا قال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن وزفر ، وقال أبو حنيفة : يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر، كالخل، وماء الورد، ونحوهما.
مسألة (وكل إناء حلت فيه نجاسة؛ من ولوغ كلب، أو بول، أو غيره، فإنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب)
النجاسة تنقسم قسمين: أحدهما؛ نجاسة الكلب والخنزير والمتولد منهما، فهذا لا يختلف المذهب في أنه يجب غسلها سبعا، إحداهن بالتراب، وهو قول الشافعي.
وعن أحمد: أنه يجب غسلها ثمانيا، إحداهن بالتراب، وروي ذلك عن الحسن؛ لحديث عبد الله بن المغفل، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب.» رواه مسلم.
وقال أبو حنيفة: لا يجب العدد في شيء من النجاسات، وإنما يغسل حتى يغلب على الظن نقاؤه من النجاسة؛ لأنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في الكلب يلغ في الإناء: «يغسل ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا» فلم يعين عددا؛ ولأنها نجاسة، فلم يجب فيها العدد، كما لو كانت على الأرض.
قلت: فأنت ترى أيها القارئ الكريم من عرضنا بعض المسائل الفقهية من كتاب ابن قدامة ، أن أبو حنيفة والحنفية وهم أصحاب الرأي يعتبرون بما روي عن النبي ويقولون به ، وقد يعملون الفكر في بعض النصوص الشرعية مثل قول أبو حنيفة في ازالة النجاسة بالمائع الطاهر وعدد الغسلات .
بل أنك تجد كثيرا في المسائل الفقية اتفاق قول أبو حنيفة مع الشافعي مقابل ابن حنبل ، أو مع ابن حنبل مقابل الشافعي .
فيتبين لك أن قول أصحاب الرأي في الفقه الاسلامي ليس مقابلا على الدوام أو في المطلق لنصوص الأحاديث النبوية أو قول أصحاب الحديث ،
وليس أوكد على ما قلته حين ترى اختلاف مذهب الشافعي عن مذهب ابن حنبل وعن مذهب مالك وهم من أصحاب الحديث وأئمته !!!!!!!!!!!!!!!!.
ذمّ الرأي :
الرأي في الدين لا يذمّ في المطلق وإنما يذمّ رأي الجاهل أو رأي صاحب الهوى والبدعة ،
وثَمَّ فرق كبير بين رأي الصبي، ورأي الكبير ، وبين رأي الجاهل، ورأي العالم ، وبين رأي الصحابي أو التابعي ،ورأي المتأخرين ،
وبين رأي العامة ، ورأي المشايخ .
أمّا الرأي الذي استند الى أدلة شرعية وأصول وقواعد مستنبطة من آيات الكتاب والسنة الصحيحة فنِعْمَ الرأي.
قال تعالى (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) والآية من أدلة حجية القياس .
مسائل مشهورة عند العامة :
قلت ومن المسائل التي تنقم منها العامة وفقهاء أهل الحديث في المذهب الحنفي :
1.مسألة اشعار الهدي في الحج :
قال صاحب المغني :
فصل : ويُسَنّ إشعار الإبل والبقر، وهو أن يشق صفحة سنامها الأيمن حتى يدميها، في قول عامة أهل العلم.
وقال أبو حنيفة: "هذا مثلة غير جائز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الحيوان، ولأنه إيلام، فهو كقطع عضو منه". 
وقال مالك: إن كانت البقرة ذات سنام، فلا بأس بإشعارها، وإلا فلا.
قال ابن قدامة : ولنا، ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: " فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم أشعرها وقلدها " . متفق عليه
2. وجواز اعطاء قيمة صدقة الفطر ،قاله ابو حنيفة وسفيان الثوري .
عن ابن عمر رضي الله عنهما: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على كل حر، أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين".
أهم كتب المذهب الحنفي
1ـ كتاب: رد المحتار ـ المشهور بحاشية ابن عابدين هي حاشية على كتاب الدُّرِّ الْمُخْتَارِ الذي هو شَرْحٌ لكتاب تَنْوِيرِ الْأَبْصَارِ.
2ـ كتاب ومراقي الفلاح: هو شرح لمتن نور الإيضاح، وعليه حاشية للطحطاوي المتوفى سنة 1231 هـ.
3ـ كتاب كنز الدقائق لأبي البركات النسفي من كتب المتون، وشرحه ابن نجيم في البحر الرائق، وكذا شرحه الزيلعي في تبيين الحقائق.
4 ـ كتاب فتح القدير لكمال الدين ابن الهمام هو شرح لكتاب: الْهِدَايَةِ ـ لِلْإِمَامِ الْعَلَّامَةِ بُرْهَانِ الدِّينِ الْمَرْغِينَانِيِّ.
و هذه الكتب من جملة الكتب النافعة المعتبرة عند الحنفية سواء منها المتون أو شروحها، وقد قال ابن عابدين في وصف كتب المتون المتأخرة: " أَصْحَابِ الْمُتُونِ الْمُعْتَبَرَةِ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ، مِثْلُ صَاحِبِ الْكَنْزِ، وَصَاحِبِ الْمُخْتَارِ، وَصَاحِبِ الْوِقَايَةِ، وَصَاحِبِ الْمَجْمَعِ، وَشَأْنُهُمْ أَنْ لَا يَنْقُلُوا الْأَقْوَالَ الْمَرْدُودَةَ وَالرِّوَايَاتِ الضَّعِيفَةَ. " ،ـ.
وقال: لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُتُونَ مَوْضُوعَةٌ لِنَقْلِ مَا هُوَ الْمَذْهَبُ. وأيضا إذا تعارض ما فيها مع ما في كتب الفتاوى فإنه يُقَدَّمُ ما في هذه الكتب على ما في كتب الفتاوى، ويُقَدَّمُ أيضا ما في شروحها على ما في كتب الفتاوى، كما قال ابن عابدين في حاشيته: إذَا تَعَارَضَ مَا فِي الْمُتُونِ وَالْفَتَاوَى، فَالْمُعْتَمَدُ مَا فِي الْمُتُونِ، كَمَا فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ، وَكَذَا يُقَدَّمُ مَا فِي الشُّرُوحِ عَلَى مَا فِي الْفَتَاوَى.. اهــ.
5- كتاب المبسوط للسرخسي،
تعليقات: (0) إضافة تعليق