![]()  | 
| صحة الصلاة | 
أركان الصلاة في حديث المسيء لصلاته
حديث المسيء لصلاته هو أصل وعُمدة عند العلماء في إثبات أركان الصلاة ، وبعضهم يُسمِّيها فروض الصلاة لاشتماله على وصف كامل لأهم أعمال الصلاة.من هو الصحابي المسيء صلاته
هو خلاد بن رافع بن مالك " أبو يحي" المتوفي سنة 3 هـ من بني زريق من الخزرج، وكان ممن شهد وقعة بدر وأحد .وقد روى قصته حفيده يحيى بن عبد اللَّه بن خلاد الذي روى عن أبيه، عن جدّه، أنه دخل المسجد فصلّى، ثم إنه أتى النبي محمد ﷺ فقال له النبي "اذهب فصلّ فإنّك لم تصل".
وقيل أنه أعرابي .
ماهي صلاة التي صلاها المسيء صلاته ؟
قال ابن حجر الأقرب أنها تحية المسجد ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمقه في صلاته ، قالوا : ولا ندري ما يعيب منها .وقال عياض في الحديث أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزئ .
رواية حديث المسيء في صلاته في الصحاح :
في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رجلا دخل المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل).
فرجع فصلى ثم جاء فسلم، فقال: (وعليك السلام، فارجع فصل، فإنك لم تصل).
فقال في الثانية، أو في التي بعدها: علمني يا رسول الله،
فقال: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما ( وفي رواية حتى تعتدل قائما )، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها).
أخرجه مسلم أيضا ، وفي رواية له " فقال الرجل: والذي بعثك بالحق! ما أحسن غير هذا. علمني." ولم يذكر اسباغ الوضوء واستقبال القبلة .
قال الإمام القرطبي في تفسيره في فروض الصلاة :
"استقبال القبلة والنية وتكبيرة الإحرام والقيام لها وقراءة أم القرآن والقيام لها والركوع والطمأنينة فيه ورفع الرأس من الركوع والاعتدال فيه والسجود والطمأنينة فيه ورفع الرأس من السجود والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه والسجود الثاني والطمأنينة فيه " .
ثم ذَكَر أن الأصل في ذلك حديث الباب .
فالوا : فظهر أن حديث المسيء صلاته من العُمَد التي يكثر الاستدلال به عند الفقهاء، فكل لفظ فيه يدل على ركن من أركان الصلاة.
قول:" فكبر"، يدل على أن الشروع في الصلاة لا يكون إلا بالتكبير، وهو فرض.
قوله" ثم اقرأ" ، يدل على أن القراءة فرض في الصلاة.
قوله "ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن" .
قال النووي: فمحمول على الفاتحة فإنها متيسرة، أو على ما زاد على الفاتحة بعدها، أو على من عجز عن الفاتحة، ويدل لهذه الاحتمالات ما ورد في بعض طرق الحديث عند ابن حبان" ثم اقرأ بأم القرآن , ثم اقرأ بما شئت" وفي رواية في مسند أحمد " فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله"
قوله:" ثُمَّ اسْجُدْ فَاعْتَدِلْ سَاجِدًا " يدل على وجوب السجود.
قوله: "حتى تطمئن" في الركوع والسجود يدل على وجوب الطمأنينة فيهما.
قوله: " ثُمَّ اجْلِسْ فَاطْمَئِنَّ جَالِسًا" دال على وجوب الجلوس بين السجدتين.
قوله: " ارجع فصل فإنك لم تصل" دليل على وجوب الإعادة على من أخلَّ بشيء من واجبات الصلاة كما قال ابن حجر.
قال النووي في شرح حديث المسيء صلاته :
هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة وليعلم أولا أنه محمول على بيان الواجبات دون السنن،فإن قيل لم يذكر فيه كل الواجبات فقد بقي واجبات مجمع عليها ومختلف فيها فمن المجمع عليه النية والقعود في التشهد الأخير وترتيب أركان الصلاة ومن المختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والسلام وهذه الثلاثة واجبة عند الشافعي رحمه الله تعالى وقال بوجوب السلام الجمهور ، وأوجب التشهد كثيرون وأوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الشافعي الشعبي وأحمد بن حنبل وأصحابهما ، وأوجب جماعة من أصحاب الشافعي نية الخروج من الصلاة، وأوجب أحمد رحمه الله تعالى التشهد الأول وكذلك التسبيح وتكبيرات الانتقالات،
فالجواب أن الواجبات الثلاثة المجمع عليها كانت معلومة عند السائل فلم يحتج إلى بيانها وكذا المختلف فيه عند من يوجبه يحمله على أنه كان معلوما عنده.
وفي هذا الحديث دليل على أن إقامة الصلاة ليست واجبة وفيه وجوب الطهارة واستقبال القبلة وتكبيرة الإحرام والقراءة،
وفيه أن التعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام ووضع اليد اليمنى على اليسرى وتكبيرات الانتقالات وتسبيحات الركوع والسجود وهيئات الجلوس ووضع اليد على الفخذ وغير ذلك مما لم يذكره في الحديث ليس بواجب
إلا ما ذكرناه من المجمع عليه والمختلف فيه.
وفيه دليل على وجوب الاعتدال عن الركوع والجلوس بين السجدتين ووجوب الطمأنينة في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ولم يوجبها أبو حنيفة رحمه الله تعالى وطائفة يسيرة وهذا الحديث حجة عليهم وليس عنه جواب صحيح وأما الاعتدال فالمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء يجب الطمأنينة فيه كما يجب في الجلوس بين السجدتين وتوقف في إيجابها بعض أصحابنا واحتج هذا القائل بقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثم ارفع حتى تعتدل قائما فاكتفى بالاعتدال ولم يذكر الطمأنينة كما ذكرها في الجلوس بين السجدتين وفي الركوع والسجود،
وفيه وجوب القراءة في الركعات كلها وهو مذهبنا ومذهب الجمهور كما سبق.
وفيه أن المفتي إذا سئل عن شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل ولم يسأله عنه يستحب له أن يذكره له ويكون هذا من النصيحة لا من الكلام فيما لا يعني وموضع الدلالة أنه قال علمني يا رسول الله أي علمني الصلاة فعلمه الصلاة واستقبال القبلة والوضوء وليسا من الصلاة لكنهما شرطان لها ،
وفيه الرفق بالمتعلم والجاهل وملاطفته وإيضاح المسألة وتلخيص المقاصد والاقتصار في حقه على المهم دون المكملات التي لا يحتمل حاله حفظها والقيام بها ،
وفيه استحباب السلام عند اللقاء ووجوب رده وأنه يستحب تكراره إذا تكرر اللقاء وإن قرب العهد وأنه يجب رده في كل مرة وأن صيغة الجواب وعليكم السلام أو وعليك بالواو وهذه الواو مستحبة عند الجمهور وأوجبها بعض أصحابنا وليس بشيء بل الصواب أنها سنة قال الله تعالى قالوا سلاما قال سلام،
وفيه أن من أخل ببعض واجبات الصلاة لا تصح صلاته ولا يسمى مصليا بل يقال لم تصل .

Comments: (0) إضافة تعليق