JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

random
الأخبار
Accueil

أمور غير مفطرات في صيام رمضان

Ligne d'article

 

المباح في الصيام .

 

 

المباحات في صيام رمضان

 

1- مسألة: وما لا يمكن التحرز منه، كابتلاع الريق، لا يفطره،

لأن اتقاء ذلك يشق، فأشبه غبار الطريق، وغربلة الدقيق. فإن جمعه ثم ابتلعه قصدا لم يفطره؛ لأنه يصل إلى جوفه من معدته، أشبه ما إذا لم يجمعه. وفيه وجه آخر، أنه يفطره؛ لأنه أمكنه التحرز منه، أشبه ما لو قصد ابتلاع غبار الطريق.
والأول أصح؛ فإن الريق لا يفطر إذا لم يجمعه، وإن قصد ابتلاعه، فكذلك إذا جمعه، بخلاف غبار الطريق،
فإن خرج ريقه إلى ثوبه، أو بين أصابعه، أو بين شفتيه، ثم عاد فابتلعه، أو بلع ريق غيره، أفطر؛ لأنه ابتلعه من غير فمه، فأشبه ما لو بلع غيره.
والثاني، لا يفطر به؛ لأنه وصل من غير قصد، فأشبه غبار الدقيق إذا نخله.

2- مسألة : المضمضة والاستنشاق: من المباحات

إلا أنه يكره المبالغة فيهما .
فأما المضمضة لغير الطهارة؛ فإن كانت لحاجة، كغسل فمه عند الحاجة إليه ونحوه فحكمه حكم المضمضة للطهارة،
وإن كان عبثا، أو تمضمض من أجل العطش، كره.
وسئل أحمد عن الصائم يعطش فيتمضمض ثم يمجه. قال: يرش على صدره أحب إلي. فإن فعل، فوصل الماء إلى حلقه، أو ترك الماء في فيه عابثا، أو للتبرد، فالحكم فيه كالحكم في الزائد على الثلاث؛ لأنه مكروه.

ويلحق بها الغرغرة وعسول الفم من الأدوية .

4- الاغتسال من الجنابة أو من العطش  في صيام رمضان :

ولا بأس أن يصب الماء على رأسه من الحر والعطش؛

لما روي عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعرج يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش، أو من الحر» . رواه أبو داود.
 ولا بأس أن يغتسل الصائم؛ 

فإن عائشة، وأم سلمة، " قالتا: نشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كان ليصبح جنبا من غير احتلام، ثم يغتسل، ثم يصوم "  متفق عليه

5- حكم ذوق الطعام في صيام رمضان :

قال أحمد: أحب إلي أن يجتنب ذوق الطعام، فإن فعل لم يضره، ولا بأس به.
قال ابن عباس: لا بأس أن يذوق الطعام والخل والشيء يريد شراءه.
والحسن كان يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم. ورخص فيه إبراهيم.
قال ابن عقيل: يكره من غير حاجة، ولا بأس به مع الحاجة، فإن فعل فوجد طعمه في حلقه أفطر، وإلا لم يفطر.

6- مسألة اباحة السواك للصائم :

قال أحمد: لا بأس بالسواك للصائم. قال عامر بن ربيعة: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لا أحصي، يتسوك وهو صائم» . قال الترمذي: هذا حديث حسن
واستحب أحمد وإسحاق ترك السواك بالعشي. قال أحمد: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الأذفر» لتلك الرائحة لا يعجبني للصائم أن يستاك بالعشي.
واختلفت الرواية عنه في التسوك بالعود الرطب، فرويت عنه الكراهة. وهو قول قتادة، والشعبي، والحكم، وإسحاق، ومالك في رواية؛ لأنه مغرر بصومه، لاحتمال أن يتحلل منه أجزاء إلى حلقه، فيفطره.
 وروي عنه لا يكره. وبه قال الثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة. وروي ذلك عن علي، وابن عمر، وعروة، ومجاهد؛ لما رويناه من حديث عمر وغيره من الصحابة.

7- مسألة اذا أصبح الصائم بين أسنانه طعام

قال صاحب المغني  : ومن أصبح بين أسنانه طعام؛ لم يخل من حالين: أحدهما؛ أن يكون يسيرا لا يمكنه لفظه، فازدرده، فإنه لا يفطر به؛ لأنه لا يمكن التحرز منه، فأشبه الريق، قال ابن المنذر: أجمع على ذلك أهل العلم. الثاني، أن يكون كثيرا يمكن لفظه، فإن لفظه فلا شيء عليه، وإن ازدرده عامدا، فسد صومه في قول أكثر أهل العلم.
وقال أبو حنيفة: لا يفطر؛ لأنه لا بد له أن يبقى بين أسنانه شيء مما يأكله، فلا يمكن التحرز منه، فأشبه ما يجري به الريق. ولنا أنه بلع طعاما يمكنه لفظه باختياره، ذاكرا لصومه، فأفطر به، كما لو ابتدأ الأكل، ويخالف ما يجري به الريق، فإنه لا يمكنه لفظه. فإن قيل: يمكنه أن يبصق. قلنا: لا يخرج جميع الريق ببصاقه، وإن منع من ابتلاع ريقه كله لم يمكنه.

8- الحقن عن طريق الجلد سواء كان في العضل أو في الوريد .

9- أخذ عينات خزعات من الكبد أو غيره من الأعضاء.

10- القيء غير المتعمد ، بخلاف المتعمد الاستقاءة :

لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ " .رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه الحاكم

11- نقل الدم للصائم :

نقل الدم لا يُفَطِّر،  وبذلك أفتت دار الإفتاء المصرية؛ لكونه ليس أكلاً ولا شرباً ولا هو في معنى الأكل والشرب من كل وجه، فتقوية البدن وتغذيته هي إحدى المقاصد من الطعام والشراب، فحصولها للصائم بغير الأكل والشرب لا يحصل به الفطر، كما أن الأصل بقاء صحة الصوم حتى يتبين فساده؛ لأن من القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك.
ونقل عن الشيخ ابن باز وغيره أن نقل الدم للصائم يُفطر ويفسد الصيام،  لأن الدم خلاصة الغذاء، والغذاء من المفطرات.

شاهد أبضا
author-img

مجلة ابو تامر

Commentaires
    NomE-mailMessage